فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1216

وأما الحرج: إذا قال لها:"أنت طالق طلاق الحرام، فصح عن علي أنها طالق ثلاثًا (1) ، وصح عن ابن عمر أنها طالق فقط (2) ، واختلف قول الزهري في ذلك، فمرة كان يقول هي ثلاث، ومرة كان يقول هي واحدة، فخالفوا كل هذا بلا شك."

ويرى أن قولهم في ذلك أنها طالق واحدة بائنة سواء نوى في ذلك الرجعة أم لم ينوها، سواء نوى اثنتين، أو واحدة، وأنه إن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، فانظروا من المخالف للجمهور؟ ! ! (3) .

ثم اعلموا أننا لا نعلم كلمة في سائر الألفاظ عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (4) أصلًا، إنما فيها روايات عن التابعين ومن بعدهم.

فأما قوله:"أنت عليَّ كالميتة، ودم الخنزير"فروينا عن عطاء أنه قال:"هي يمين" (5) ، وهو قول قتادة (6) ، وقال الزهري:"له ما"

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11380 (ج 6/ ص 403) وسعيد بن منصور في سننه برقم 1694 (ج 1/ ص 388) ، وابن أبي شيبة في المصنف برقم 18179 (ج 4/ ص 95) وساقه المؤلف في المحلى (ج 10/ ص 124) .

(2) انظر المحلى (ج 10/ ع 124) .

(3) انظر: تبيين الحقائق (ج 2/ ص 216) والمحلى (ج 10/ ص 124) .

(4) سقط لفظ الترضي من (ت) .

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 11357 (ج 6/ ص 399) عن ابن جريج قال:"قلت لعطاء: الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال: يمين .. قلت: وإن قال أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير، فهو كقوله: هي علي حرام. وانظر: المحلى (ج 10/ ص 126) ."

(6) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 11358 (ج 6/ ص 399) عن قتادة قال:"إن قال ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت