وأما:"قد وهبتك لأهلك"، فصح عن علي بن أبي طالب، وعن طائفة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) لم يسموا إن قبلوها، فطلقة واحدة بائنة وإن ردوها فطلقة واحدة رجعية (2) ، وهو قول إبراهيم (3) ، وصح أيضًا عن علي:"إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء"، وروي أيضا عن إبراهيم هذا القول (4) .
ومن طريق ابن مسعود:"إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء" (5) وهو قول عطاء، وعن الزهري، ومسروق ومكحول:"إن قبلوها فواحدة رجعية، وان لم يقبلوها، فليس بشيء" (6) . ومن طريق إبراهيم: كانوا يقولون في الموهوبة هي طلقة (7) .
(1) سقط لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت) .
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18217 (ج 4/ ص 98) وعبد الرزاق في المصنف برقم 11235 (ج 6/ ص 370) ، والبيهقي في الكبرى برقم 1597 (ج 7/ ص 368) ، والمؤلف في المحلى (ج 10/ ص 128) عن علي في الموهوبة لأهلها:"إن قبلوها، فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة، وهو أحق بها)."
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18211 (ج 4/ ص 98) ، وعبد الرزاق في المصنف برقم 11238 (ج 6/ ص 371) عن إبراهيم قال:"إن قبلوها، فتطليقة، يملك رجعتها".
(4) ساق المؤلف في المحلى (ج 10/ ص 128) أثر علي بن أبي طالب وإبراهيم.
(5) أخرجه سعيد بن منصور برقم 1598 (ج 1/ ص 368) والبيهقي في الكبرى (ج 7/ ص 348) .
(6) أما أثر مسروق فأخرجه سعيد بن منصور برقم 1601 (ج 1/ ص 369) ، وأثر مكحول أخرجه سعيد بن منصور أيضا في سننه برقم 1600 (ج 4/ ص 369) .
(7) أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم 1599 (ج 1/ ص 368) ، والمؤلف من طريقه في المحلى (ج 10/ ص 129) ، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف (ج 4/ ص 454) .