فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1216

واحتجوا لقولهم أنّ الجاني خطأً يغرم مع عاقلته الدية (1) بقول عمر للمعترف بقتل الخطأ: (الدية عليك وعلى قومك) ، وخالفوه فقالوا: لا تغرم العاقلة (2) اعترافًا.

ومثل هذا كثير جدا لو تُتُبِّعَ، لاسْتَوْعَبَ عامة تمويههم بالاحتجاج بالصحابة وبالله تعالى التوفيق، وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله تعالى به خيرا وبالله تعالى (3) نتأيد.

(1) انظر الهداية (ج 4/ ص 576) .

(2) قال الحنفية لا تعقل العاقلة الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح وانظر: الباب في شرح الكتاب (ج 3/ ص 180) .

(3) سقطت:"تعالى"من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت