وقد يكون لهن الأزواج وَذَوُوا الرَّحم المحرمة.
واحتجوا بإباحة الصوم في السفر بحديث:"من كان يأوي إلى حَمُولة، وشِبَعٍ فليصم رمضان" (1) ، وخالفوه فقالوا: ليس عليه صيامه فرضًا، وله أن يفطر (2) .
واحتجوا في ذلك أيضا بخبر حمزة بن عمرو الأسلمي (3) إذ قال:"يا رسول الله، إني أسرُد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له عليه"
(1) أخرجه أبو داود في الصوم باب فيمن اختار الفطر. يعني في السفر. برقم 2410 بسنده إلى حبيب بن عبد الله قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان، حيث أدركه"، وأحمد في المسند برقم 15855 (ج 12/ ص 369) . قال الشيخ أحمد شاكر:"إسناده صحيح لجهالة حبيب بن عبد الله الأزدي، فقد قالوا عنه مجهول، ولم يعرفوا حاله، إنما يعرف من طريق ابنه عبد الصمد، وعبد الصمد ضعفه أحمد، ورضيه ابن معين، وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه"."
وقال المؤلف في المحلى (ج 6/ ص 249) في حديث سلمة بن المحبق:"وأما حديث ابن المحبق، من كان يأوي إلى حمولة، أو شبع فليصم". فحديث ساقط لأن راويه عبد الصمد ابن حبيب. وهو بصري. لين الحديث. عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول"."
(2) انظر مذهب الحنفية في الصوم في السفر في: مختصر الطحاوي (ص 53) والهداية (ج 1/ ص 136) وتبيين الحقائق (ج 1/ ص 333) والمحلى (ج 6/ ص 247) .
(3) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح المدني، وي قال أبو محمد المدني، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أبي بكر وعمر، وعنه ابنه محمد وحنظلة بن علي الأسلمي، وسليمان بن يسار وغيرهم. قال ابن سعد وغيره: مات سنة 91 هـ وقيل غير ذلك. أخرج له مسلم وأبو داود. انظر: التجريد (ج 1/ ص 139) وأسد الغابة (ج 2/ ص 106) والإصابة (ج 2/ ص 107) وتهذيب التهذيب (ج 2/ ص 21 - 22) .