فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1216

فلا قضاء عليه (1) .

واحتجوا لقولهم الفاسد أَنَّ الفطر والقصر لا يكونان إلا في سفر ثلاثة أيام بلياليهن فصاعدًا (2) ، بالخبر الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر ثلاثًا، إلا مع زوج، أو ذي مَحْرم" (3) .

= (موارد الضمآن) . والبيهقي في الكبرى (ج 4/ ص 219) ، ومعرفة السنن (ج 3/ ص 370) ، والدارمي في الصوم باب الرخصة في القيء برقم 1680. قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج 2/ ص 189) :"وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام بن محمد عن أبي هريرة تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه، ولا يصح إسناده". وقال الدارمي:"زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه". وقال أبو داود:"وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا".

(1) احتجاج الحنفية بالحديث الذي أشار إليه المؤلف، في إيجاب القضاء على من تعمد القيء وارد في تبيين الحقائق (ج 1/ ص 325) ، ولم يفصل السرخسي. في ظاهر الرواية بين ملء الفم، وما دونه، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة فرق بينهما. وهو الصحيح فإن ملء الفم ناقض للطهارة، وأومأ المؤلف في المحلى (ج 6/ ص 176) إلى مذهب الحنفية، واعترضه قائلا:"وهذا خلاف لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مع سخافة التحديد".

(2) انظر في مسافة الفطر والقصر عند الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 53) والهداية (ج 3/ ص 136) وتبين الحقائق (ج 1/ ص 209) والمجموع للنووي (ج 4/ ص 325) .

(3) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ .... برقم 1086 عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم". ونحوه عند مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج 9/ ص 102 و 103) .

* وأخرجه مسلم في الحج أيضا باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج 9/ ص 103) وفيه:"فوق ثلاث"، وهو عند أبي داود من طريق آخر في المناسك باب في المرأة تحج بغير محرم برقم 1726، وابن ماجه في المناسك أيضا باب المرأة تحج بغير ولي برقم 2898، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت