1.مرور زمن طويل على القبر بحيث يعرف أن الميت قد بلي وصار ترابًا ويعرف ذلك بالخبرة فإن البلاد والأرض تختلف طبيعتها.
2.إذا كان الميت يتأذى بوجوده في هذا القبر كما إذا صار موضع القبر رديئًا لوجود مياه أو قذارة تنز عليه أو نحو ذلك.
3.إذا تعلق حق لآدمي بالقبر أو بالميت نفسه.
4.أن تتعلق بالمقبرة مصلحة عامة ضرورية للمسلمين لا يتم تحقيقها إلا بأخذ أرض المقبرة أو جزء منها ونقل ما فيها من رفات.
وذلك أن من القواعد الشرعية العامة أن المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة الجزئية وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام فإذا كان هذا يطبق على الحي حتى إن الشرع ليجيز نزع ملكية أرضه وداره وإخراجه من مسكنه من أجل حفر نهر أو إنشاء طريق أو إقامة مسجد أو توسيعه أو نحو ذلك فأولى أن يطبق على الميت الذي لو كان حيًا ما رضي أن نؤذي إخوانه لأجله.
وأخيرًا لا بد من التذكير أنه إذا أردنا نبش مقبرة أو بعض مقبرة أن يحرص العاملون في الحفر على عدم كسر عظام الأموات وأن يقوموا بجمع تلك العظام ونقلها بكل احترام إلى مكان آخر تدفن فيه بمعرفة أهل الرأي والدين. انظر فتاوى معاصرة 1/ 730 - 733.