الصفحة 8 من 59

أخرجه البخاري1، ومسلم2، والترمذي3، والنسائي4.

وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض"أخرجه البخاري5.

ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي مطلقًا والأصل في الأمر الوجوب.

4-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".

أخرجه البخاري6، ومسلم7، وأبو داود8، وابن ماجه9.

وفي لفظ لمسلم أيضًا، ولفظ أبي داود"خمس تجب للمسلم على أخيه".

1 في صحيحه (1/417 رقم 1182) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

وكذا أخرجه برقم (2313، 4880، 5312، 5525، 5868) .

2 في صحيحه (3/1635 رقم 2066) كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء.

3 في السنن (5/117رقم 2809) كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسى.

4 في السنن (8/201 رقم 5309) كتاب الزينة، باب النهي عن الثياب القسية.

5 في صحيحه (5/1984 رقم 2879) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه.

6 في صحيحه (1/418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

7 في صحيحه (4/1704 رقم 2162) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض.

8 في السنن (5/288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس.

9 في السنن (1/461) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.

وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (4/53 رقم 1938) والبخاري في الأدب المفرد (309 رقم 928) والترمذي في السنن (5/80 رقم 2737) بلفظ:"حق المسلم على المسلم ست"، وزادوا"إذا استنصحك فانصح له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت