قوله تعالى: {َاضْرِبُوهُنَّ}
حين يستنفد الزوج وسائل الأدب الأخرى، من الوعظ والهجر، ثم لا يرى لذلك أثرًا من إنابة وصلاح، فإن رأى - حينئذ - ضربها ناجعًا فله ذلك؛ وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. على أن يكون الضرب على قدر ما يحصل به الغرض، دون تجاوز أو تعد، لأن المقصود هو الزجر والتأديب،
(1) في ظلال القرآن 2/654.