فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 196

وقال البخاري في صحيحه باب من اهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو احق

قال ويذكر عن ابن عباس ان جلساؤه شركاؤه ولم يصح ثم ذكر في الباب الاب حديثين

احدهما عن ابي هريرة أن رجلا أقرض النبي شيئا فقضاه افضل من سنة وقال أفضلكم احسن قضاء يعني انه اختص بتلك الزيادة وحده دون جلساؤه

والثاني في حديث عمر في قصة البكر الذي اشتراه منه النبي ص ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت ولم يشاركه فيه احد من الحاضرين

قيل ومن هذا حديث جابر وتوفيه النبي ثمن البعير ثم اعطاه البعير وايضا فكيف يكون الحاضرون شركاؤه فيما يجد وله من الملك ولهذا لو دفع اليه ميراثه بحضرتهم او وصية أو عطاؤه لم يشاركوه بالاجماع

اخرجه ابو داود والترمذي من جهة عبد الملك ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله مرفوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت