فهرس الكتاب

الصفحة 7495 من 7722

أولًا ـ فإن كانت الوصية لمعينين بأسمائهم، قسمت عليهم بحسب نص الموصي، فإن لم يوجد نص، قسمت على عدد الرؤوس بالتساوي [1] . ومن مات منهم بعد الاستحقاق، كان نصيبه لورثته إن كان الموصى به عينًا، ولباقي الموصى لهم إن كان الموصى به منفعة؛ لأن المنافع عند الحنفية لا تورث.

وإذا بطلت الوصية لبعض المعينين بموته مثلًا: فالمقرر لدى الحنفية أن من دخل في الوصية ثم خرج منها لفقدان شرط أو لزوال أهلية، رجع نصيبه إلى ورثة الموصي.

وإن كان لم يدخل في الوصية أصلًا قسم نصيبه على من بقي من الموصى لهم.

ويتحدد وقت الدخول في الوصية عند إنشاء الوصية إن كان الموصى له معينًا بالاسم أو الإشارة، ووقت وفاة الموصي إن كان معرفًا بالوصف أو بالجنس.

لكن القانون المصري (م 33) أخذ بمذهب الشافعية في حال بطلان الوصية، فقضى في الوصية لمعينين: أن يعود إلى تركة الموصي ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين وفاة الموصي، سواء أكان قد صح الإيجاب له ثم مات قبل الموصي، أم لم يصح الإيجاب له من أول الأمر.

ثانيًا ـ وإن كانت الوصية لمحصورين معروفين بالوصف أو الجنس: فيقسم الموصي به لهم على حسب نص الموصي، وإلا فعلى عدد الرؤوس، كما في الحالة الأولى.

(1) الوصية للأستاذ عيسوي: ص 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت