للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون. وتبطل الوصية إذا تعذر وجود الموصى له في المستقبل. ونصت المادة الثامنة على جواز الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلًا، كالوصية للملجأ الذي سيبنى في الحي الفلاني.
والقانون السوري (م 212، ف/ب) اشترط أن يكون الموصى له موجودًا عند الوصية وحين موت الموصي، إن كان معينًا. وفي المادة (236) الموافقة للمادة (35) من القانون المصري نص على ما يلي:
1 -تصح الوصية للحمل المعين وفقًا لما يلي:
أـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيًا لسنة (أي شمسية) فأقل من ذلك الحين.
ب ـ إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيًا لسنة أيضًا من حين وجوب العدة.
جـ ـ إذا لم يكن الموصي مقرًا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيًا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د ـ إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
2 -توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل، فتكون له. ونصت المادة (214) على أنه: تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.