فهرس الكتاب

الصفحة 2378 من 7722

وروي عن أحمد وأبي حنيفة والظاهرية أن من وجب عليه الحد أو القصاص آمن ما دام في الحرم، لقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنًا} [آل عمران:97/ 3]

ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا» [1] .

8ً - تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه.

9ً - تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا في الحرم.

10ً- لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل الحرم.

11ً- لا يكره عند الشافعية صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم، سواء في مكة وسائر الحرم.

12ً- إذا نذر قصده، لزمه عند الشافعية الذهاب إليه بحج أوعمرة، بخلاف غيره من المساجد، فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره، إلا مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإنهما يتعينان أيضًا، للحديث السابق: «لا تشد الرحال .. » .

13ً- إذا نذر النحر وحده بمكة، لزمه عند الشافعية النحر بها، وتفرقة اللحم على مساكين الحرم، ولو نذر ذلك في بلد آخر، لم ينعقد نذره في أصح الوجهين.

14ً- يحرم عند الشافعية استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء.

15ً- مضاعفة الأجر في الصلوات وسائر الطاعات بالمسجد الحرام.

16ً- يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام، والأفضل

(1) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من الحديث السابق: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ... » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت