فهرس الكتاب

الصفحة 2225 من 7722

2ً - ألا يدخل أحد عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين.

3ً - أن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلاتين، كما تقدم.

4ً - تعجيل الوقوف عقب الصلاتين.

5ً - الأفضل كون الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة.

6ً - ينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس، فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، بل هو واجب عند الجمهور غير الشافعية.

7ً - الأفضل أن يقف راكبًا، وهو أفضل من الماشي، اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الدعاء، وهو المهم في هذا الموضع.

8ً - استقبال القبلة مع التطهير وستر العورة ونية الوقوف بعرفة [1] ، فلو وقف محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو عليه نجاسة، أو مكشوف العورة، صح وقوفه، وفاتته الفضيلة.

9ً - الأفضل للواقف ألا يستظل، بل يبرز للشمس، إلا لعذر، بأن يتضرر أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده.

10ً - أن يكون مفطرًا؛ لأن الفطر أعون على الدعاء، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وقف مفطرًا.

11ً - أن يكون حاضر القلب، فارغًا من الشواغل عن الدعاء.

(1) سبب التفرقة عند الحنفية والحنابلة بين الطواف والوقوف باشتراط النية في الطواف دون الوقوف: أن النية عند الإحرام تضمنت جمبع ما يفعل فيه، والوقوف يفعل في حالة الإحرام، وأما الطواف فيقع به التحلل، فاشترط فيه عند الحنفية أصل النية دون تعيينها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت