13 -القيء قسرًا عنه، أو عودته قهرًا ولو كان ملء الفم، في الصحيح، والاستقاءة عمدًا بما هو أقل من ملء الفم على الصحيح، لكن لو أعاد ما قاء أو قدر حمصة
منه، وكان أصل القيء ملء الفم، أفطر باتفاق الحنفية ولا كفارة، على المختار، وإن عاد قسرًا، لم يفطر، سواء أكان القيء العائد قليلًا أم كثيرًا [1] .
والخلاصة: أن القيء عامدًا ملء الفم أو إعادة القيء مفطر يوجب القضاء فقط دون الكفارة، أما القيء قهرًا أو عودة القيء بنفسه أو القيء أقل من ملء الفم فلا يفطر.
14ً - أكل ما بين الأسنان، وكان دون الحمصة، لأنه تبع لريقة. أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه، حتى تلاشت ولم يجد لها طعمًا في حلقه، لعدم ابتلاع شيء.
15ً - إذاأصبح جنبًا، ولو استمر يومًا بالجنابة؛ لأن الجنابة لا تؤثر في صحة الصوم للزومها الصوم للضرورة، كما تقدم سابقًا، وإن كان الغسل فرضًا للصلاة، لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [المائدة:6/ 5] ولأنه من آداب الإسلام، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب» [2] .
16ً - الحُقَن في العضل أو تحت الجلد أو في الوريد، والأولى عند الإمكان تأخيرها إلى المساء، أما الحقن الشرجية فتفطر.
17ً - شم الروائح العطرية كالورد أو الزهر والمسك أو الطيب.
(1) الدر المختار: 151/ 2 ومابعدها، تبيين الحقائق: 325/ 1 ومابعدها.
(2) رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن علي.