وإن سبقه بركن غير الركوع كالهوي للسجود، أو القيام للركعة التالية، لم تبطل صلاته، ولكن يجب عليه الرجوع ليأتي بما فعله بعد إمامه. أما إن فعل شيئًا من ذلك سهوًا أو جهلًا، فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه إعادة ما فعله بعد إمامه.
ويحرم سبق الإمام عمدًا بشيء من أفعال الصلاة، للحديثين السابقين: «إنما جعل الإمام .. » «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه .. » ولا يكره للمأموم سبق الإمام ولا موافقته بغير الإحرام والسلام، كالقراءة والتسبيح والتشهد.
وإن سبقه بركنين عمدًا بطلت صلاته، وإن سبقه سهوًا لم تبطل لكنه يعيد ما أتى به، فإن لم يعده، ألغيت الركعة.
ومقارنة المقتدي لإمامه في أفعال الصلاة مكروهة كالشافعية.
وإن سبقه أو ساواه في تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته، عمدًا أو سهوًا.
وإن سبقه في السلام عمدًا بطلت صلاته، وإن كان سهوًا، أتى به بعد سلام إمامه، وإلا بطلت صلاته.
ولو تأخر المقتدي عن إمامه بركن عمدًا: فإن كان الركن ركوعًا، بطلت صلاته، وإن كان غير الركوع أو كان التأخر سهوًا أو جهلًا، وجب عليه الإتيان به، ما لم يخف فوات الركعة التالية، فإن خاف ذلك، تابع الإمام، ولغت الركعة، وعليه الإتيان بها بعد سلام إمامه.
ولو كان التأخر عن الإمام بركنين عمدًا، بطلت صلاته، وإن كان سهوًا وجب عليه الإتيان بهما إذا لم يخف فوات الركعة التالية، وإلا ألغيت الركعة، وأتى بها بعد سلام الإمام.
وإن تخلف المأموم عن إمامه بركن بلا عذر فهو كتفصيل حكم السبق به، وإن