وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/110، 111) : والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلاَّ عينها، ومن جنسه النقاب. انتهى.
ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه" [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه] .
وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنّة كثيرة، وإني أُحيلك أيتها الأخت المسلة في ذلك على رسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ورسالة الحجاب للشيخ محمّد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسالة ما يكفي.