فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 517

وأما القيد: فليس هو الوصف المعرف للحكم، ولكنه حالة من أحواله أو ظرف من ظروفه، أو شرط مقارن لعلته، يحدد مجال تطبيق الحكم فيجعله قاصرًا على بعض الأحوال دون سواها، وهذا يتضح بالمثال.

فزكاة الأموال العلة فيها هي المال النامي حقيقة أو تقديرًا وقد حددت زكاة الزروع بمقدار: (عشر المحصول) 1 إذا سقيت بماء السماء، أو الأنهار والعيون، ونحوها مما لا كلفة فيه.

وأما في حال السقي بالآلات أو بما فيه تكاليف (فنصف العشر)

1 لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر، وما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر".

روى هذا الحديث الإمام الشافعي في الأم 7/180، وروى أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا مسلمًا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر"، راجع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 4/149، وصحيح البخاري 2/155 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، ترتيب أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، وأبو داود 2/108، رقم الحديث 1596 ونصب الراية 2/385، وفي إرواء الغليل صحيح أخرجه أحمد عن جابر 3/353.

2 لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر، وما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر".

روى هذا الحديث الإمام الشافعي في الأم 7/180، وروى أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا مسلمًا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر"، راجع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 4/149، وصحيح البخاري 2/155 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، ترتيب أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، وأبو داود 2/108، رقم الحديث 1596 ونصب الراية 2/385.

وفي إرواء الغليل: صحيح أخرجه أحمد عن جابر 3/353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت