فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 2976

"أنه كره من الشاة سبعًا: الدم، والمرارة، والحياء، والغُدة، والذكر،"

والأنثيين، والمثانة"والدم حرام بالإجماع،/وبقية المذكورات معه"

مكروهة غير محرمة.

فإن قيل: وكيف يكون ذلك هاهنا، وقد نص- عليه السلام- بقوله:

"لا يحل لأحد أن يفعلهن"؟ قلت: هذا خارج مخرج البالغة في المنع،

وأمثال هذا كثيرة في النصوص. وحديث ثوبان أخرجه الترمذي وابن ماجه،

وحديث ابن ماجه مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن،

وذكر حديث يزيد بن شريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن

أبي هريرة في ذلك قال: وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن،

عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهرُ، والله أعلم.

80-ص- حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السُلمي قال: حدثنا

أحمد بن علي قال: نا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حب

المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال:["لا يحلُّ لرجل"

يُؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يُصلي وهو حقنٌ حتى يتخفف"ثم ساق نحوه"

على هذا اللفظ قال:"و] (1) لا يحل لرجلٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يؤُم"

قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسهُ بدعوة دونهم، فإنْ فعل فقد خانهُمْ" (2) ."

ش- محمود بن خالد بن أبي خالدً يزيد أبو علي السّلمي الدمشقي،

سمع أباه، وعبد الله بن كثير القارئ، وخالد بن عبد الرحمن الخراساني،

ويحيى بن معين، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وابن

ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وجماعة آخرون. وقال أبو حاتم:

ثقة، وكذا قال النسائي. ولد سنة ست وسبعين ومائة، ومات سنة تسع

وأربعين ومائتين. والسُلمي نسبة إلى سُلمية الشام (3) .

(1) زيادة من سنن أبي داود، وتحفة الأشراف (10/14879) .

(2) تفرد به أبو داود.

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/5813) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت