فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 447

ويعيد1.

والخامس: طهارة البدن عن النجاسة2.

والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة3.

والسابع: طهارة المكان عن النجاسة4.

ويصلي مع النجاسة في ست مسائل5؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7.

فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث8، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء9، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين10.

1 إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.

الروضة 1/121، المجموع 2/279، التذكرة. الصفحة السابقة.

2 المهذب 1/59-60، روض الطالب 1/170.

3 عمدة السالك 27، نهاية المحتاج 2/16.

4 المنهاج 13، فتح الوهاب 1/49.

5 في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)

(فيها) : أسقطت من (ب) .

(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .

8 يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/60، حلية العلماء 2/42-43، روض الطالب 1/175.

9 الروضة 1/276، وأسنى المطالب 1/174.

10 وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.

المجموع 3/157، مغني المحتاج 1/194، المنهاج القويم 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت