فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 447

والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه1.

والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين3.

والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد4 الوجهين5.

ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:

لا يرفع الحدث6، وأنه/7 إلى مدة8، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم9، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين10، ولا يجوز مع الحدث

1 مغني المحتاج 1/66، الدرر البهية 26.

(آخر) : أسقطت من (ب) .

3 إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:

الأول: الجواز. وهو القول القديم.

والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.

وانظر: المهذب 1/21، روضة الطالبين 1/127، كفاية الأخيار 1/30.

4 وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.

قال النووي:"المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب.

وانظر المجموع 1/485، التحقيق 70-71.

5 في (أ) (القولين) .

6 الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/132.

7 نهاية لـ (6) من (أ) .

8 عمدة السالك 8.

9 سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (85) .

10 ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:

1-انقضاء مدة المسح.

2-خلع الخفين أو أحدهما.

3-إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.

4-إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.

وانظر: روضة الطالبين 1/131-133، كفاية الأخيار 1/32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت