فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 447

الحدث1، فإنْ مسح في السفر2 ثم أقام، أو في الحضر3 ثم سافر أتمَّ4 مَسْح مُقيم5.

ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط:

أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل7.

والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8.

والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم9.

والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12.

1 هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.

وانظر: حلية العلماء 1/131، الوسيط 1/468، روضة الطالبين 1/131، المجموع 1/486-487، مغني المحتاج 1/64.

2 في (ب) : (للسفر) .

3 في (ب) : (أو للحضر) .

4 في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) .

5 الأم 1/51، التنبيه 16، عمدة السالك 8، مزيد النعمة 78.

6 في (ب) : (بسبع) .

7 المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/37-38.

8 المجموع 1/512، أسنى المطالب 1/95.

9 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.

10 في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) .

11 التذكرة 45، روض الطالب 1/95.

12 نهاية لـ (3) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت