فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 447

وغسل الميت، والصلاة عليه.

ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما 1 2:

أحدها: توريث المال.

والثاني: توريث الولاء.

والثالث: تحريم الوصية3.

والرابع: تحمل الدية.

والخامس: ولاية التزويج.

والسادس: ولاية غسل الميت.

والسابع: ولاية الصلاة عليه.

والثامن: ولاية الحضانة.

والتاسع: ولاية المال.

والعاشر: طلب الحدّ.

والحادي عشر: سقوط القصاص.

والثاني عشر: تغليظ الديّة.

والثالث عشر: تحريم النكاح.

والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.

1 كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.

2 نقل هذا - عن المصنّف - العلائي في المجموع المذهب 241، والسيوطي في الأشباه: 267.

3 الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت