وغسل الميت، والصلاة عليه.
ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما 1 2:
أحدها: توريث المال.
والثاني: توريث الولاء.
والثالث: تحريم الوصية3.
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحدّ.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الديّة.
والثالث عشر: تحريم النكاح.
والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.
1 كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.
2 نقل هذا - عن المصنّف - العلائي في المجموع المذهب 241، والسيوطي في الأشباه: 267.
3 الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.