الصفحة 67 من 380

أحدهما أن المذهب الذي جزم به القاضى من غير خلاف أنهم يملكون والمذهب أنهم مخاطبون.

الثانى أن محل الخلاف في أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو في أهل الحرب أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة والحرب فإذا قلنا يملكون الفرس الحبيس والوقف وفي الولد روايتان.

وهل يملكون العبد الآبق والفرس الشارد إليهم؟

في المسألة روايتان المذهب لا يملكون.

وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم في المسألة روايتان واختلف في الترجيح.

وإذا أتلف الحربى شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع ذكره غير واحد وليس بإجماع فان الرافعى الشافعى نقل عن أبى إسحاق الاسفرائينى1 أنه يجب الضمان إذا قلنا الكفار مكلفون بالفروع قال وذكر أبو الحسن العبادى2 أنه يعزى ذلك إلى المزنى3 في المنثور4.

واعترض بعض متأخري الشافعية على كلام الرافعى هذا فقال نقل العبادى5 في الطبقات ذلك عن الأستاذ فيما إذا صار ذميا وأن المزنى في

1 هو الفقيه الأصولي المتكلم الشافعي ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني [ت 418هـ] من مصنفاته:"التعليقة في أصول الفقه""جامع الجلي والخفي في أصول الدين والرد على الملحدين".

2 هو أبو الحسن أحمد بن أبي عاصم العبادي الشافعي [415 - 495هـ] .

3 هو الفقيه المجتهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي [175 - 264هـ] من مصنفاته"المختصر""المنثور""الجامع الكبير""الجامع الصغير".

4 مصنف في فروع الفقه الشافعي.

5 هو شيخ الشافعية في عصره القاضي ابو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد العبادي الهروي [375 - 458هـ] من تصانيفه"المبسوط"و"أدب القاضي"و"الهادي إلى مذاهب العلماء"و"طبقات الفقهاء"مطبوع لندن"1964".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت