الصفحة 326 من 331

وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر كل هذه العبادات لابد من إخراج الطعام فيها ولا يجزئ عنه إخراج القيمة من النقود لأنه تغيير للعبادة عن نوعها الذي وجبت منه لأن الله نص فيها على الإطعام فلابد من التقيد به ومن لم يتقيد به فقد غير العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود لابد في هذه العبادات أن يذبح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منها ولا يجزئ عنها إخراج القيمة أو التصدق بثمنها لأن الذبح عبادة قال تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [ الكوثر: 2 ] وقال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [ الأنعام: 162 ] . والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة قال تعالى: { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [ الحج: 27 ] . فلا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلًا من الذبح لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه الله ولابد أيضًا أن تذبح هذه الذبائح في المكان الذي شرع الله ذبحها فيه فالهدي يذبح في الحرم قال تعالى: { ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [ الحج: 33 ] . وقال تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } [ البقرة: 196 ] والأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته ويأكل ويتصدق منهما ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة تذبح وتوزع في بلد آخر كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء ومحتاجون ونحن نقول: إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة في أي مكان لكن العبادة التي شرع الله فعلها في مكان معين لا يجوز نقلها منه إلى مكان آخر لأن هذا تصرف وتغيير للعبادة عن الصبغة التي شرعها الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت