فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 2378

ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. [1]

33 - [قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده [2] ، هذا في القشب اليابس [3] . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على

(1) انظر: الموطأ (49) ، وجواهر الإكليل (1/9) ، ومواهب الجليل (1/147) .

(2) رواه ابو داود (383) ، وابن ماجة (531) ، ومالك (16) .

(3) القشب: الرَّجيع، الوسيط (2/764) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت