فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 2378

الإسلام] ، قال مالك: وأحب إلي أن لا يحكم بينهم.

1524 - وطلاق الشرك ليس بطلاق، وكذلك إن طلق النصراني زوجته ثلاثًا ثم تزوجها قبل زوج ثم أسلما، فليقيما على نكاحهما.

1525 - وإن تزوج ذمي ابنته أو أخته أو أقام على مبتوتة لم يعرض لهم، إذ كان ذلك مما يستحلونه في دينهم، وإن أعلنوا الزنا أدبوا، ولا يحصن الوطء بين النصرانيين حتى يطأها بعد إسلامهما.

1526 - وإذا قسم المغنم بدار الحرب فصار لرجل في سُهمانه جارية فاستبرأها بحيضة، فجائز أن يطأها بدار الحرب، وإن كان لها زوج حربي، وكرهه بعض الناس خيفة أن تهرب منه حاملًا.

1527 - ومن كان عنده ثلاث نسوة في دار الإسلام، ثم خرج تاجرًا إلى دار الحرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت