ثبت نكاح المسمى لها، وفسخ الآخر وكان لكل واحدة منهما صداق المثل. [1]
1321 - [قال مالك:] وإذا ردّت الثيب الرجال رجلًا بعد رجل لم تجبر على النكاح، ولا يجبر أحد أحدًا على النكاح إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي أمته وفي عبده، والولي في يتيمه. ولا يزوج البكر وليها وإن كانت سفيهة إلا برضاها.
1322 - [قال ابن القاسم:] ومن زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها جاز إن كان على وجه النظر [لها] ، وقد أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبًا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها ابن أخ له فقيرًا، فقال [لها: نعم] إني لأرى لك في ذلك متكلمًا.
(1) انظر: الذخيرة (4/384، 385) ، ومنح الجليل (3/305) ، والمدونة الكبرى (4/152، 153) ، وحاشية الدسوقي (2/307) ، شرح الزرقاني (3/185) ، الفواكه الدواني (20/13) ، الشرح الكبير (2/307) ، التمهيد (14/90) ، حاشية العدوي (2/67) .