فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2378

فوهبت له حقك، أو وضعته عنه صدقة أو صلة لم يبر، ولو باعك به سلعة تساوي الدين لبر إن كانت [يمينه] على وجه القضاء، ولم تكن على أعيان الدنانير، ثم كرهه مالك، وقوله الأول أعجب إلي.

1304 - ولو كانت يمينه على أعيان الدنانير لم يبر إلا بدفعها، فإن مات رب الحق قبل الأجل، فقضى الغريم ورثته أو وصيه أو السلطان قبل الأجل برّ.

1305 - ومن حلف أن لا يهب فلانًا هبة، فتصدق عليه حنث، وكل هبة لغير الثواب كالصدقة.

وكذلك كل ما نفعه به من عارية أو غيرها، إلا أن تكون له نية في العارية، لأن [أصل] يمينه على المنفعة. [1]

1306 - وإن حلف أن لا يكسو فلانًا فوهبه دنانير، أو حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها ما اشترت به ثوبًا حنث.

1307 - قال مالك: وإن افتكّ [لها] ثيابها الرُّهُن حنث، ثم عرضتها عليه فقال:

(1) انظر: التاج والإكليل (3/302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت