فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 5637

قَالَ سَيْفٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ مَاهَانَ الْحَنَفِيِّ عَنِ ابْنِ عبَّاس، فَذَكَرَ ضَرَبَ الْكِلَّةِ وَأَنَّ العبَّاس أَدْخَلَ فِيهَا عَلِيًّا وَالْفَضْلَ وَأَبَا سُفْيَانَ وَأُسَامَةَ، وَرِجَالٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ وَرَاءِ الْكِلَّةِ فِي الْبَيْتِ، فَذَكَرَ أَنَّهُمْ أُلْقِيَ عَلَيْهِمُ النُّعَاسُ فَسَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ لَا تغسِّلوا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ كَانَ طَاهِرًا فَقَالَ العبَّاس أَلَا بَلَى وَقَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ صَدَقَ فَلَا تغسِّلوه، فَقَالَ العبَّاس: لَا نَدَعُ سنة لِصَوْتٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ؟ وَغَشِيَهُمُ النُّعَاسُ ثَانِيَةً فَنَادَاهُمْ أَنْ غَسِّلُوهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ.

فَقَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ أَلَا لَا.

وَقَالَ العبَّاس أَلَا نَعَمْ! فَشَرَعُوا فِي غَسْلِهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَمِجْوَلٌ مَفْتُوحٌ، فَغَسَّلُوهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَطَيَّبُوهُ بِالْكَافُورِ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ وَمَفَاصِلِهِ، وَاعْتُصِرَ قَمِيصُهُ وَمِجْوَلُهُ ثُمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ، وَجَمَّرُوهُ عُودًا وَنَدًّا (1) ثُمَّ احْتَمَلُوهُ حتَّى وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ وسجُّوه وَهَذَا السياق فيه غرابة جدًا.

صِفَةِ كَفَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثوب حبرة ثم أخر عَنْهُ.

قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ بَقَايَا ذَلِكَ الثَّوْبِ لِعِنْدِنَا بَعْدُ.

وَهَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى وَمُجَاهِدِ بن موسى فروهما كُلُّهُمْ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (2) .

وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مالك.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عن أبيه عن عائشة: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بَيْضٍ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

قَالَ: فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ

يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ بِهِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ (3) ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة.

قالت: كفن رسول الله في ثلاثة

(1) الند: العنبر، وقيل أي نوع من الطيب.

(2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (19) باب.

ومسلم في كتاب الجنائز 130 باب.

ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز (2) باب.

والنسائي وابن ماجه في الجنائز.

وأحمد في مسنده: 6 / 40، 93، 118، 123، 231.

(3) في نسخ البداية المطبوعة: مسلم تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت