فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9612 من 48258

وعن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت فائقة في الغنى وزفت إلى الزوج بخدم كثر استحقت نفقة الجميع [1] .

ويرى المالكية أنه إذا لم يكف خادمة واحدة لزم الزوج أكثر من خادمة وفي قول لهم أن الزوج لا يلزمه أكثر من خادم واحد [2] .

والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الشافعية [3] إلا إذا كانت الزوجة مريضة وتحتاج لأكثر من واحد فيجب بقدر الحاجة [4] والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الحنابلة. واستدل من يقول بوجوب خادم واحد فقط بأن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة لآخر لكفاية الأول عنه، ولأن الثاني للزينة ووجوب النفقة باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل ولذا لو قام بخدمتها بنفسه كان يكفي ولم يلزمه نفقة الخادم [5] ولو فرض لها خادمين لفرض لها أكثر من ذلك فيؤدي إلى ما لا يتناهى [6] حيث إن اعتبار الخادمين ليس أولى من الثلاثة أو الأربعة لذا يقدر بالأقل وهو الواحد [7] لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد فعلى قول من يقول بوجوب خادم واحد فقط يتعين على المرأة إذا رغبت في أكثر من خادم أن تقوم بالإنفاق عليه دون أن يلزم الزوج بذلك.

(1) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص54 وانظر مجمع الأنهر ج1 ص487 وانظر حاشية ابن عابدين ج3 ص590.

(2) انظر حاشية الدسوقي ج2 ص510 وانظر شرح الرسالة ج2 ص100.

(3) انظر مغني المحتاج ج3 ص432 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7 ص197 مطبعة الحلبي.

(4) انظر نهاية المحتاج ج7 ص197 مطبعة الحلبي.

(5) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص54 طبع سنة 1313هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5 ص181 طبع دار المعرفة.

(6) انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص181 طبع دار المعرفة.

(7) انظر بدائع الصنائع ج4 ص24 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت