فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9594 من 48258

ويرى الشافعية في قول لهم أن نفقة الكبار على الأب والأم لاستوائهما في القرب ولأن الولاية ولاية الأب قد زالت بكبر الولد [1] وهل يسوى بين الأب والأم في وجوبها؟ أم يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث؟ وجهان أرجحهما الثاني [2] .

والولد الكبير البالغ لا تجب نفقته على أحد إذا كان غنيا مكتسبا صحيح الجسم [3] سوى من لا يستأجره الناس لمنزلته الرفيعة بينهم أو لكونه لا يحسن العمل.

ومن يشتغل في طلب العلم ويمنعه عن الكسب فيعد في حكم العاجز ويجبر من تلزمه نفقته بالإنفاق عليه كأبيه.

ويرى المالكية في قول لهم أن نفقة الصغير تنتهي ببلوغه كالصحيح.

(1) انظر مغني المحتاج ج3 ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.

(2) انظر مغني المحتاج ج3 ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.

(3) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص62 طبع سنة 1313هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت