فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8849 من 48258

يعلم العادة الموافقة للسنة. فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح [1] لذات البين، وإزالة للتباغض [2] والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام [هو القيام] [3] المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما، فليتبوأ مقعده من النار [4] » فإن ذلك أن يقوموا [له] [5] وهو قاعد ليس هو: أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا [بين] [6] أن يقال: قمت إليه، وقمت له والقائم للقادم، ساواه في القيام، بخلاف القيام [7] للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه، [و] صلوا قياما. أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا [9] » ، فقد [10] نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يشبهوا الأعاجم [11] ، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك [كله] [12] [أن] [13]

(1) في (ر) أصلح.

(2) في (ر) التباغض.

(3) ساقط من (ر) .

(4) أخرجه البخاري في الأدب رقم 977، وأبو داود في السنن رقم 5229، والترمذي في الجامع رقم 2756، وأحمد في المسند 4/ 91، 93، 100، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1/ 219.

(5) ساقط من (ب) .

(6) ساقط من (ب) .

(7) في (ر) القائم.

(8) أخرجه مسلم في الصحيح رقم 413 بمعناه، وأحمد في المسند بلفظه 3/ 334، 395، 5/ 253، 256. وأخرج أصله البخاري في الصحيح 2/ 173 (فتح) وعبد الرزاق في المصنف رقم 4081.

(9) ساقط من (ر) . (8)

(10) في (ر) وقد.

(11) في (ر) يتشبه بالأعاجم.

(12) ساقط من (ب) .

(13) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت