يعلم العادة الموافقة للسنة. فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح [1] لذات البين، وإزالة للتباغض [2] والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام [هو القيام] [3] المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما، فليتبوأ مقعده من النار [4] » فإن ذلك أن يقوموا [له] [5] وهو قاعد ليس هو: أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا [بين] [6] أن يقال: قمت إليه، وقمت له والقائم للقادم، ساواه في القيام، بخلاف القيام [7] للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه، [و] صلوا قياما. أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا [9] » ، فقد [10] نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يشبهوا الأعاجم [11] ، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك [كله] [12] [أن] [13]
(1) في (ر) أصلح.
(2) في (ر) التباغض.
(3) ساقط من (ر) .
(4) أخرجه البخاري في الأدب رقم 977، وأبو داود في السنن رقم 5229، والترمذي في الجامع رقم 2756، وأحمد في المسند 4/ 91، 93، 100، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1/ 219.
(5) ساقط من (ب) .
(6) ساقط من (ب) .
(7) في (ر) القائم.
(8) أخرجه مسلم في الصحيح رقم 413 بمعناه، وأحمد في المسند بلفظه 3/ 334، 395، 5/ 253، 256. وأخرج أصله البخاري في الصحيح 2/ 173 (فتح) وعبد الرزاق في المصنف رقم 4081.
(9) ساقط من (ر) . (8)
(10) في (ر) وقد.
(11) في (ر) يتشبه بالأعاجم.
(12) ساقط من (ب) .
(13) ساقط من (ر) .