صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردها إلى أربابها. ا. هـ من المغني.
قال الشوكاني في نيل الأوطار [1] :"قال ابن رسلان في شرح السنن ويدخل في إطلاق الرشوة: الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات وهي حرام بالإجماع. قال الإمام المهدي في البحر [2] في كتاب الأجارات فيه مسألة، وتحرم رشوة الحاكم إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي [3] » وقال الشوكاني أيضا: قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي وإن طلب بذلك حقا مجمعا عليه جاز. قيل وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر."
(1) نيل الأوطار للشوكاني ص277 جـ8.
(2) البحر: كتاب فقه للشيعة الزيدية يسمى [البحر الزخار] .
(3) سنن الترمذي الأحكام (1337) ، سنن أبو داود الأقضية (3580) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2313) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 190) .