فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6216 من 48258

بسم الله الرحمن الرحيم

تحريم الرشوة

بقلم: يوسف بن عبد الرحمن البرقاوي

الأصل في المسلم أنه معصوم الدم والمال فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال، واعتبر الإسلام الموت في سبيل الدفاع عن المال والدم والشرف نوعا من أنواع الشهادة، والأدلة على حرمة دم المسلم وما له كثيرة: قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} [1] وقال تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [2] .

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه [3] » .

(2) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة [4] » .

(1) سورة البقرة الآية 188

(2) سورة المائدة الآية 32

(3) رواه مسلم.

(4) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت