فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6207 من 48258

التحريم إنما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض [1] .

* إذا باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم يشتريها بعشرة دنانير. في ذلك خلاف.

(1) قال بعضهم يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاصل بينهما فجاز كما لو اشتراها بعوض أو بمثل الثمن.

(2) وقال أبو حنيفة لا يجوز استحسانا لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية أو لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، ورجح هذا صاحب المغني فقال: وهذا أصح [2] .

* عكس مسألة العينة: هي أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة.

وفيها خلاف:

(1) فقال بعضهم إن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز لأن الأصل حل البيع وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا في معناه، ولأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق به ما دونه.

(2) وقال أحمد في رواية حرب لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة [3] .

(1) المغني جـ4 ص194 وانظر الإنصاف جـ4 ص336.

(2) المغني جـ4 ص195، الإنصاف جـ4 ص336.

(3) المغني جـ4 ص195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت