فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6024 من 48258

فيجزئ منه الجذع وهو ما تم له ستة أشهر فأكثر. ومن العيوب المانعة أن يكون الحيوان قد ذهب أكثر قرنه أو أذنه، فإذا كان الحيوان سليما من كل نقص كان أكمل. والبدنة تجزئ عن سبعة وهكذا البقرة أما الغنم فلا يجزئ الواحد إلا عن واحد فقط، كما يجوز للمسلم أن يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته وإن كثروا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «ضحى عنه وعن أهل بيته بكبش واحد [1] » ، ويجوز للمضحي أن يوكل من يتولى ذبحها من المسلمين، سواء كان ذلك في بلده أو في غير بلده، والسنة أن يأكل منها ويتصدق لقول الله عز وجل: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [2] .

(1) مسند أحمد بن حنبل (6/ 8) .

(2) سورة الحج الآية 28

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت