وجه الاستدلال:
دل قوله (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة) دلالة صريحة على أن السبابة توجه إلى القبلة أثناء الإشارة.
الدليل الثاني أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-">"أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه" .
دل الحديث بعمومه على مشروعية توجيه السبابة إلى القبلة، لأنها من جملة الإنسان.
ويناقش: بأنه حديث غير ثابت. [1]
الدليل الثالث: أن القبلة هي أشرف الجهات وأفضلها، فكان توجيه السبابة إليها أفضل لندب الشرع إليه.
قال ابن مفلح: ويتجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل
دليل القول الثاني
يمكن أن يستدل لهم بالآتي:
1 -حديث أبي نمير الخزاعي قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة، قد حناها شيئًا» [2] .
(1) أورده في معونة أولي النهى (1/ 746) ، وعزاه للأثرم، ولم أعثر عليه. ')">"
(2) أخرجه النسائي (صـ 206) [كتاب السهو، باب إحناء السبابة] ، وأخرجه أبو داود (1/ 259) [كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد] . وسكت عنه، وابن ماجه (1/ 295) [كتاب إقامة الصلاة، باب الإشارة في التشهد] ، والبيهقي (2/ 131) ، وابن خزيمة (1/ 355) ، وابن المنذر في الأوسط (3/ 216) ، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 391) ، وصححه الألباني دون زيادة الإحناء.