فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44211 من 48258

وجه الاستدلال:

دل قوله (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة) دلالة صريحة على أن السبابة توجه إلى القبلة أثناء الإشارة.

الدليل الثاني أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-">"أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه" .

دل الحديث بعمومه على مشروعية توجيه السبابة إلى القبلة، لأنها من جملة الإنسان.

ويناقش: بأنه حديث غير ثابت. [1]

الدليل الثالث: أن القبلة هي أشرف الجهات وأفضلها، فكان توجيه السبابة إليها أفضل لندب الشرع إليه.

قال ابن مفلح: ويتجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل

دليل القول الثاني

يمكن أن يستدل لهم بالآتي:

1 -حديث أبي نمير الخزاعي قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة، قد حناها شيئًا» [2] .

(1) أورده في معونة أولي النهى (1/ 746) ، وعزاه للأثرم، ولم أعثر عليه. ')">"

(2) أخرجه النسائي (صـ 206) [كتاب السهو، باب إحناء السبابة] ، وأخرجه أبو داود (1/ 259) [كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد] . وسكت عنه، وابن ماجه (1/ 295) [كتاب إقامة الصلاة، باب الإشارة في التشهد] ، والبيهقي (2/ 131) ، وابن خزيمة (1/ 355) ، وابن المنذر في الأوسط (3/ 216) ، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 391) ، وصححه الألباني دون زيادة الإحناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت