فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44147 من 48258

بالاعتقاد، أو بارتكاب الكبائر، وكذا من قُتِل في حد أو في قصاص. وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة [1]

القول الثاني: لا يصلي الإمام ومن يقوم مقامه على الغالّ، ولا على من قتل نفسه.

وهذا مذهب الحنابلة. وهو على الاستحباب، وقيل: على التحريم [2]

القول الثالث: يصلي الإمام على جميع الموتى، عدولاً كانوا أم فساقًا، وعلى المقتولين في الحدود والقصاص، والغالّين.

وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن عقيل، ومذهب الظاهرية [3]

سبب الاختلاف:

يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أمرين:

(1) المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 349) ، الكافي لابن عبد البر (ص86) ، الفروع لابن مفلح (1/ 559) ، الإنصاف للمرداوي (2/ 510) .

(2) الفروع (1/ 559) ، الإنصاف (2/ 510) . ')">"

(3) بدائع الصنائع (1/ 311) ، رد المحتار (3/ 107) ، المجموع للنووي (5/ 228) ، نهاية المحتاج للرملي (3/ 28) ، الفروع (1/ 559) ، الإنصاف (2/ 510) ، المحلى بالآثار لابن حزم (5/ 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت