بالاعتقاد، أو بارتكاب الكبائر، وكذا من قُتِل في حد أو في قصاص. وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة [1]
القول الثاني: لا يصلي الإمام ومن يقوم مقامه على الغالّ، ولا على من قتل نفسه.
وهذا مذهب الحنابلة. وهو على الاستحباب، وقيل: على التحريم [2]
القول الثالث: يصلي الإمام على جميع الموتى، عدولاً كانوا أم فساقًا، وعلى المقتولين في الحدود والقصاص، والغالّين.
وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن عقيل، ومذهب الظاهرية [3]
سبب الاختلاف:
يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أمرين:
(1) المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 349) ، الكافي لابن عبد البر (ص86) ، الفروع لابن مفلح (1/ 559) ، الإنصاف للمرداوي (2/ 510) .
(2) الفروع (1/ 559) ، الإنصاف (2/ 510) . ')">"
(3) بدائع الصنائع (1/ 311) ، رد المحتار (3/ 107) ، المجموع للنووي (5/ 228) ، نهاية المحتاج للرملي (3/ 28) ، الفروع (1/ 559) ، الإنصاف (2/ 510) ، المحلى بالآثار لابن حزم (5/ 169) .