وقول الحنابلة [1] .
واستدلوا له بما يلي:
1 -أن كل واحد من الطواف والسعي ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تجب، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة [2] [3]
2 -أن الموالاة إذا لم تجب في السعي نفسه، ففيما بينه وبين الطواف أولى [4] .
القول الثاني: أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، فلو فرق بينهما كثيرا لزم إعادة الطواف والسعي، وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية [5]
واستدلوا له: بأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى، افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع به الامتياز، ولا يحصل الميز إذا أخل بالموالاة [6]
(1) بدائع الصنائع 2/ 148، حاشية ابن عابدين 2/ 170، الذخيرة 3/ 253، منح الجليل 2/ 250، الحاوي الكبير 4/ 157،، المجموع 8/ 73، 74 المغني 5/ 240، الإنصاف 4/ 18.
(2) الحاوي الكبير 4/ 157، المجموع 8/ 74.
(3) الحاوي الكبير 4/ 157، المجموع 8/ 74. ')">">">"
(4) المغني 5/ 240. ')">">">"
(5) التفريع لابن الجلاب 1/ 338، الكافي لابن عبد البر (ص 369) ، الحاوي الكبير 4/ 157، المجموع 8/ 74.
(6) الحاوي الكبير 4/ 157، المجموع 8/ 78. ')">">">"