فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43073 من 48258

قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به">">">" >" [1] "

2 -أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير [2]

القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية [3]

واستدلوا له بما يلي:

1 -أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف [4]

2 -أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.

(1) المبدع 3/ 222. ')">">">" >"

(2) المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222، شرح الزركشي 1/ 524. ')">">">" >"

(3) الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 38/ 73. ')">">">" >"

(4) الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 38/ 73. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت