قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به">">">" >" [1] "
2 -أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير [2]
القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية [3]
واستدلوا له بما يلي:
1 -أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف [4]
2 -أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.
(1) المبدع 3/ 222. ')">">">" >"
(2) المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222، شرح الزركشي 1/ 524. ')">">">" >"
(3) الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 38/ 73. ')">">">" >"
(4) الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 38/ 73. ')">">">" >"