فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43063 من 48258

واستدلوا له بما يلي:

1 -أنّه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب التفريق، كسائر الصوم [1]

2 -أنّ التفريق وجب بحكم الوقت، وقد فات فسقط، كالتفريق بين الصلوات [2]

القول الثاني: يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وهو مذهب الشافعية [3]

عللوه: بأن ترتيب أحدهما على الآخر، لا يتعلق بوقت، فلم يسقط بالفوات، كترتيب أفعال الصلاة [4]

وقد نوقش: بعدم التسليم؛ فإنّه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل تفريق.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّه لا يلزمه

(1) المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177. ')">">">" >"

(2) المهذب 1/ 202، المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177. ')">">">" >"

(3) المهذب 1/ 202، الحاوي الكبير 4/ 57. ')">">">" >"

(4) المهذب 1/ 202. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت