وأما الأنثى فإلى وقت الحيض أو البلوغ، ولا يخير واحد منهما [1]
وعند المالكية: الأم أحق بالغلام إلى أن يبلغ، وقيل إلى أن يثغر [2] وبالجارية إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج [3]
وعند الشافعية: الأم أحق بهما إلى أن يميزا، ويبلغا سبع سنين، ثم يخيران [4] [5]
وعند الحنابلة: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، فإذا كان عاقلا خير بين أبويه، على المذهب، وقيل إلى أن يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده، ثم يخير [6] والجارية إلى أن تبلغ سبع سنوات، ثم
(1) انظر: المبسوط 5/ 207، بدائع الصنائع 4/ 42، البناية شرح الهداية 5/ 477 - 479، الدر المختار 4/ 595، رد المختار 3/ 596.
(2) الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: أثْغَرَ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 208.
(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 185، القوانين الفقهية ص 194، المقدمات الممهدات ص 443 وفيه: أن الإثغار رواية ابن وهب عن مالك.
(4) انظر: الحاوي الكبير 15/ 101، المجموع 18/ 339 - 340، مغني المحتاج 5/ 198.
(5) انظر: الحاوي الكبير 15/ 101، المجموع 18/ 339 - 340، مغني المحتاج 5/ 198. ')">">"
(6) انظر: المبدع 8/ 237، الفروع 5/ 619، وانظر مزيدًا من الروايات عند الحنابلة في الإنصاف 24/ 483 - 485. ')">">"