فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42537 من 48258

الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.

وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور [1]

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.

أما أدلة الكتاب فمنها [2] [3]

1 -قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .

2 -قول الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} .

(1) انظر: المبسوط: 18/ 228، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: 1/ 409، والبهجة في شرح التحفة: 1/ 418، 2/ 152، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: 2/ 232، و3/ 40، والفروع: 7/ 145، وحاشية الروض المربع: 5/ 307 حيث نص فيها جميعا على أن الأصل في العقود الصحة.

(2) انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 138.

(3) انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 138. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت