الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.
وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور [1]
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.
أما أدلة الكتاب فمنها [2] [3]
1 -قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .
2 -قول الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} .
(1) انظر: المبسوط: 18/ 228، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: 1/ 409، والبهجة في شرح التحفة: 1/ 418، 2/ 152، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: 2/ 232، و3/ 40، والفروع: 7/ 145، وحاشية الروض المربع: 5/ 307 حيث نص فيها جميعا على أن الأصل في العقود الصحة.
(2) انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 138.
(3) انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 138. ')">"