فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42529 من 48258

القاضية عندهم بمنع السلم في الخبز [1]

واستدل لهذا القول بما يلي:

1 -أن هذا البيع مشتمل على آجال متعددة، لم تبين حصة كل منها من الثمن، فتدخله الجهالة فلا يصح [2]

ونوقش بأن اختلاف الآجال فيه لا يضر، مثلما إذا باع عينا فقبض بعضها، وتعذر عليه قبض الباقي، ففسخ العقد، فإنه يرجع بحصته من الثمن، ولا يكون لذلك أثر في زيادة حصة الباقي على المقبوض، فكذلك في هذا البيع [3]

2 -أن هذا الخبز واللحم لا ينضبط وصفهما، وذلك مؤد إلى الجهالة، وكل ما جهل حاله لم يجز بيعه [4]

ونوقش بأن الجهالة ترتفع بذكر الأوصاف الدقيقة للمبيع، فلا

(1) لم أقف على هذه المسألة منصوصة عند الشافعية، لكنهم لا يجيزون - في إحدى الروايتين عندهم - السلم في الخبز، فيتخرج على ذلك منع مثل هذا التعامل عندهم.

(2) انظر: المغني: 6/ 419. ')">">">"

(3) انظر: المغني: 6/ 419. ')">">">"

(4) انظر: المبسوط: 14/ 55، وبدائع الصنائع: 5/ 312، 313. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت