وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتي بفتيا غير ثَبَت فإنما إثمه على من أفتاه» [1]
قال ابن الأثير في النهاية:">"الثَّبَت بالتحريك: الحجة والبينة" [2] [3]
وعند الدرامي من حديث عبيد الله بن جعفر مرسلاً: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» [4] وفي قصة صاحب الشجة حين سأل أصحابه عن الغسل فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قتلوه
(1) مسند الإمام أحمد 14/ 17 حديث رقم 8266، سنن أبي داود بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا، من كتاب العلم 4/ 44 - 45 حديث رقم 3657، سنن ابن ماجه بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، من أبواب السنة 1/ 20 حديث رقم 53، سنن الدارمي 1/ 259، باب الفتيا وما فيه من الشدة، من المقدمة حديث رقم 161، مستدرك الحاكم 1/ 172 - 173 حديث 350/ 351. قال الحاكم: والحاجة بنا إلى لفظة التثبت في الفتيا شديدة. والحديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. [ينظر: صحيح الجامع حديث رقم 6069] .
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ثبت من باب الثاء مع الباء.
(3) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ثبت من باب الثاء مع الباء. ')">"
(4) سنن الدارمي 1/ 258 - 259 حديث رقم 159.