فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41689 من 48258

واللام في قوله: {لِيُعْلَمَ} ، لام العاقبة أو الصيرورة، فيعلم أنها منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقًا، سواء قصدت إعلامهم وإثارة الفتنة عندهم أم لم تقصد، فإن عاقبة الضرب أن يعلم ما يخفين من الزينة فتقع الفتنة.

فعلم مما تقدم أن الآية تنهى عن كل ما من شأنه أن يثير المشاعر والغرائز، ويؤجج الفتن ويحرك الشهوات ويجعل من يسمع ذلك يسيء الظن بأن صاحب ذلك من أهل الفسوق والفساد، وهذا كله يدعو إلى الفتنة والإغراء، وهو ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، ومتى امتثلت المرأة المؤمنة ما أمر الله واجتنبت كل ما يثير الفتنة ويحرك الغرائز كالضرب بالأرجل أو الخضوع بالقول أو التعطر، أو لبس ما يلفت الأنظار كان ذلك سببًا واقيًا في صيانة المجتمعات المسلمة من المفاسد والفتن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت