فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41645 من 48258

الحكم بلا خلاف بين علماء الأمة [1] .

واشترط الإتيان بأربعة شهداء تشديدًا على القاذف ورحمة بالعباد وسترًا لهم، وأن يكون الشهداء رجالاً عدولاً يشهدون بذلك صريحًا، دل على ذلك مجيء التاء في العدد، ولقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .

والمعنى: أن الذين يقذفون الأعفاء أو العفيفات بالزنى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء عدول من الرجال يشهدون لهم بصحة دعواهم فقد وجبت عليهم العقوبات التالية:

العقوبة الجسدية: وهي جلدهم ثمانين جلدة، والجلد الضرب بالسوط ونحوه كما تقدم، والعقوبة بالضرب لإيلام القاذف في جسده فيرتدع ويطهِّر لسانَه من الخوض في أعراض المؤمنين، ويعتبر غيرُه به.

العقوبة الأدبية: أن ترد شهادته وتسقط عدالته ولا يقبل قوله، وفي هذا احتقار له من جماعة المسلمين، بأن يمشي القاذف بينهم متهمًا لا يوثق له بكلام.

العقوبة الدينية: وصفه بالفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله عز وجل

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 115) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت