فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40176 من 48258

أدلة هذا القول:

أولا: أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول. فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر كما لو أتلفه قبل الحول لحاجته [1]

وأجيب عن هذا بأمور:

1 -بالفرق بين من له عذر ومن ليس له عذر، ومن أتلف المال لحاجته، ومن فر من الزكاة، فإن من أتلف المال لحاجته لم يقصد قصدا فاسدا، بخلاف الفار من الزكاة فإن قصده فاسد خبيث [2]

2 -أن من فوت شرط الوجوب وهو الحول فرارا من الزكاة مخادع لله في الحقيقة، لا يريد أداء الزكاة، ولو فعل ذلك كل حول لم تجب عليه زكاة أبدا [3]

3 -أن تفويت شرط الوجوب فرارا من الزكاة مع أنه خداع لله

(1) المغني 4/ 137.

(2) المغني 4/ 137.

(3) إعلام الموقعين 3/ 195، 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت