فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40175 من 48258

لقصد إسقاط الزكاة لا لقصد آخر، وكان ذلك قبل حولان الحول.

اختلف أهل العلم فيمن تحيل لإسقاط الزكاة بأي نوع من أنواع الحيل وذلك كمن غير نية التجارة في الأرض، أو باعها قبل الحول، أو أكثر من شراء الأراضي فرارا من الزكاة، هل يعامل ذلك المتحيل أو الفار من الزكاة بنقيض قصده فتجب عليه الزكاة أو لا؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أن الزكاة تسقط بالتصرف في المال قبل الحول، ولو كان ذلك لقصد الفرار من الزكاة، وهذا هو قول الحنفية [1] والشافعية [2] وهو رواية عند الحنابلة [3] وهو قول الظاهرية [4]

(1) الفتاوى الهندية 6/ 392. غمز عيون البصائر 1/ 454.

(2) حلية العلماء 3/ 22، روضة الطالبين 2/ 190، المجموع 5/ 453. شرح البهجة 2/ 165.

(3) الفروع 3/ 336، الإنصاف 3/ 32.

(4) المحلى 4/ 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت