قصد لذة وإلا حرم النظر لهما" [1] ."
قال في حاشية العدوي:"وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها" [2] .
قال في شرح مختصر خليل:"عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة، من غير عذر ولو شابة" [3] .
ثانيا: الشافعية:
قال النووي في روضة الطالبين:"نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم. . لكن يكره، والثاني يحرم" [4] .
ثالثا: الحنابلة:
وقال في الإنصاف:". . . وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. . . وذكره الشيخ"
(1) حاشية الدسوقي ج 1 ص 214.
(2) حاشية العدوي ج 1 ص 215.
(3) شرح مختصر خليل ج 1 ص 247.
(4) روضة الطالبين ج 7 ص 21.